(للتنزيل بصيغة pdf)


عدد المواد 28

تعريف النص :مرسوم رقم 2225 تاريخ : 2009/06/11

عدد الجريدة الرسمية :29| تاريخ النشر :2009/06/18| الصفحة :4099-4105


ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية(،
بناء على المرسوم رقم 14840 تاريخ 28/6/2005 (اعتماد نظام جديد للتدريس في الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء(،
وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية بتاريخ 30/4/2009،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 184/2008-2009 تاريخ 8/4/2009(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:

اولاً: أحكام عامة

    المادة 1: تعتمد الجامعة اللبنانية النظام الفصلي في التدريس، وتقسم السنة الدراسية الى فصلين مدة كل منهما خمسة عشر اسبوعا.

    المادة 2: يعتمد نظام التدريس المقرر كوحدة تعليمية اساسية. يتناول كل مقرر مجموعة من الدروس والأنشطة التعليمية المختصة بموضوع واحد على مدى فصل دراسي واحد، ويساوي عددا من الأرصدة.

    المادة 3:يشكل الرصيد وحدة قياس لتقييم الجهد الاجمالي الذي يبذله الطالب في تحصيله العلمي وهو يعادل:

  • أ - ما يقارب 10 ساعات دروس نظرية في الاجازة و7 ساعات في الماستر.
  • ب - ما بين 10 ساعات و15 ساعة للأعمال الموجهة.
  • ج - ما بين 15 ساعة و20 ساعة للأعمال التطبيقية.
  • د - ما بين 40 ساعة و60 ساعة للمقررات التدريبية.

    المادة 4: يتولى التوجيه الأكاديمي في كل وحدة جامعية أو فرع جامعي اساتذة يكلفون بقرار من رئيس الوحدة بناء على اقتراح مجلسها، ويتم اختيارهم كل سنتين من بين افراد الهيئة التعليمية في الملاك والمتعاقدين بالتفرغ، وعند الضرورة يمكن الاستعانة بالمتعاقدين للتدريس بالساعة. يتناول التوجيه الأكاديمي تعريف الطلاب على نظام التدريس المعتمد واختصاصات الوحدة الجامعية، وتقديم النصح والارشاد في اختيار المسارات التخصصية والمقررات الدراسية.

ثانياً: نظام الشهادات

    المادة 5:تعد الجامعة اللبنانية طلابها لنيل الشهادات التالية:

  • 1- الاجازة:
    لا تقل مدة تحضيرها عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز خمس سنوات كحد اقصى. تحتسب هذه المدة ابتداء من اول تسجيل اداري في الاختصاص.
  • 2- الماستر:
    وهي على نوعين بحثي ومهني، لا تقل مدة تحضيرها عن سنتين ولا تتجاوز اربع سنوات كحد اقصى تحتسب هذه المدة ابتداء من اول تسجيل اداري في الاختصاص.
  • 3- الدكتوراه:
    لا تقل مدة تحضيرها عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
    ويمكن في الحالات الاستثنائية، بعد موافقة رئيس الجامعة، السماح بتسجيل الطالب لسنة اضافية واحدة في كل من هذه الشهادات.

    المادة 6: تتكون شهادة الاجازة من مائة وثمانين رصيدا (180) موزعة على ستة (6) فصول دراسية بمعدل ثلاثين رصيدا (30) في الفصل الواحد، على ان لا تقل ساعات التدرس اللازمة للحصول على شهادة الاجازة عن الف وستمائة ساعة.

    المادة 7: بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته، تحدد كل وحدة جامعية الشروط الخاصة بقبول الطلاب لتحضير شهادة الاجازة بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة.

    المادة 8:تصنف المقررات التي تكون شهادة الاجازة على الشكل التالي:

  • 1- مقررات الزامية:
    لا يجوز ان يقل مجموع ارصدتها عن المائة وخمس وثلاثين رصيدا، وهي على نوعين:
    • أ - مقررات الزامية متخصصة: وهي المقررات التي يتوجب على الطالب ان ينجزها كجزء من متطلبات التخرج في الاختصاص المطلوب وتحدد في جدول المناهج المعتمد.
    • ب - مقررات الزامية عامة: وهي مقررات ملزمة لجميع طلاب الجامعة اللبنانية وتحدد بقرار من مجلس الجامعة، على ان تتضمن مقر "حقوق الانسان" وشرط ان لا يتجاوز مجموع ارصدتها الستة.
  • 2- مقررات اختيارية:
    يتراوح مجموع ارصدتها بين العشرين والأربعين رصيدا، يختارها الطالب من ضمن لائحة محدة تتضمن مقررات في مجال التخصص المطلوب أو التخصصات الأخرى في الوحدة الجامعية نفسها.
  • 3- مقررات حرة:
    يتراوح مجموع ارصدتها بين الثلاثة والعشرة ارصدة، تترك فيها الحرية للطالب لاختيار المقرر من بين المقررات المحددة في وحدات الجامعة اللبنانية.

    المادة 9: تتكون شهادة الماستر من مائة وعشرين رصيدا (120) موزعة على اربعة (4) فصول دراسية بمعدل ثلاثين رصيدا (30) في الفصل الواحد، على ان لا تقل ساعات التدريس اللازمة للحصول على شهادة الماستر عن ستماية ساعة.

    المادة 10: تحدد كل وحدة جامعية شروط قبول الطلاب لتحضير شهادة الماستر البحثي والمهني بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحد.

    المادة 11: يتضمن منهاج شهادة الماستر البحثي رسالة بحثية، ومنهاج الماستر المهني دراسة ميدانية او فترة تدريب في حقل الاختصاص لا تقل عن ثمانية اسابيع، (250 ساعة عمل كحد ادنى) وتتوج برسالة يعدها الطالب.
لا يتجاوز عدد الارصدة المخصصة للرسالة الثلاثين رصيدا.

    المادة 12: يعين رئيس الجامعة بناء على اقتراح رئيس الوحدة الجامعية لجنة لمناقشة رسالة الماستر.

ثالثاً: نظام التسجيل والحضور

    المادة 13: يقوم الطالب بنوعين من التسجيل:

  • - التسجيل الاداري الذي يتم في بداية العام الدراسي،
  • - والتسجيل الاكاديمي الذي يتم في بداية كل فصل دراسي حيث يحدد الطالب المقررات التي يرغب بمتابعتها خلال هذا الفصل.

    المادة 14: اذا رسب الطالب في بعض المقررات او تخلف عنها في فصول سابقة، عليه ان يتسجل ابتداء من الفصل الثالث بهذه المقررات، ويكمل تسجيله في باقي المقررات وفق تتابع توزيعها على الفصول الدارسية، شرط ان لا يتجاوز مجموع الارصدة المسجلة في الفصل ستة وثلاثين رصيدا.

    المادة 15: تحدد كل وحدة جامعية في نظامها الشروط الخاصة بحضور الطلاب على ان لا تقل نسبة الحضور في الاعمال الموجهة او التطبيقية من اجمالي الساعات المقررة لهذه الاعمال عن 60% في كل مقرر على حدة في الوحدات الجامعية التي تعتمد نظام مباراة الدخول.

رابعاً: نظام الإمتحانات والتقييم

    المادة 16: يعتمد نظام التقييم المستمر ونظام الامتحانات النهائية الفصلية في جميع المقررات العائدة لكل فصل، ولا تتجاوز مدة الامتحان النهائي المقرر ساعتين.

    المادة 17: تجري الامتحانات النهائية لكل مقرر في نهاية الفصل، على ان يستفيد الطلاب الراسبون في الدورة الاولى من دورة ثانية يحدد موعدها بقرار من مجلس الوحدة.

    المادة 18: يستثنى من احكام المادتين السابقتين المقررات التطبيقية ذات الطبيعة الخاصة، مثل الاعمال التطبيقية والمحترفات والمشاريع العملية والتدريب..., التي تخضع لنظام تقييم خاص يتم تحديده في نظام كل وحدة جامعية.

    المادة 19: تحدد في نظام كل وحدة جامعية اصول تكوين العلامة النهائية لكل مقرر يخضع لامتحان نهائي فصلي، على ان لا تقل النسبة المخصصة للتقييم المستمر عن 20% ولا تزيد عن 40% من العلامة النهائية للمقرر.

    المادة 20: يعتبر الطالب ناجحا في مقرر ما ويحصل بالتالي على الارصدة المخصصة له اذا حصل على علامة نهائية تساوي 50/100 على الاقل، او على علامة دون الـ 50 ولا تقل عن 40 شرط ان يكون قد اكمل تسجيله في كافة مقررات الفصل وحصل على معدل عام مثقل لا يقل عن 55/100.

    المادة 21: اذا رسب الطالب في مقرر ما بنتيجة امتحانات الدورة الاولى، يحتفظ بعلامة التقييم المستمر للدورة الثانية، وتتكون العلامة النهائية في هذه الحالة من علامة التقييم المستمر وعلامة الدورة الثانية للامتحان النهائي.

    المادة 22: يستخدم سلم الدرجات وفق نظام الارصدة للدلالة على مستوى الطالب التراتبي في المقررات وفق الجدول التالي:
(انظر ملف الربط)

  • I. سلم الدرجات وفق نظام الأرصدة في الجامعة اللبنانية.
  • II. النسبة المئوية للطلاب الناجحين في كل درجة وفق سلم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية.
  • عدد النقاط للدرجة على المقياس 5 وفق نظام الأرصدة في الجامعة اللبنانية.

خامساً: أحكام متفرقة

    المادة 23: تحدد كل وحدة جامعية في نظامها الاختصاصات الخاصة بميدانها المعرفي. يمكن أن يتفرع كل اختصاص الى عدة مسارات تخصصية.
تنشأ المسارات التخصصية وتلغى وتعدل بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.

    المادة 24: تحدد كل وحدة جامعية شروط الاعتراف بالأرصدة المحصلة في سائر وحدات الجامعة اللبنانية أو في الجامعات الأخرى وذلك بقرار من رئيس الوحدة بناء على توصية مجلسها على أن لا تتعارض مع نظام عام للمعادلات يضعه مجلس الجامعة.

    المادة 25: تنفيذا لأحكام هذا المرسوم وتطبيقا لنظام التعليم L.M.D توضع الاختصاصات والمناهج والبرامج الخاصة بكل وحدة جامعية وتعدل بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة.
عند تعذر انعقاد مجلس الجامعة ينوب عنه رئيس الجامعة على أن يقترن قراره بموافقة وزير التربية والتعليم العالي.

    المادة 26: إضافة الى أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم (سلم الشهادات)، يمكن لوحدات الجامعة اللبنانية وفقا للضرورات والمقتضيات المهنية منح شهادات جامعية بعد الاجازة او بعد الماستر تشتمل كل منها على ستين رصيدا. كما يمكن لبعض وحدات الجامعة (الهندسة، العلوم الطبية، طب الأسنان، الصيدلة...) منح شهادات جامعية في الاختصاص على أن تحدد هذه الشهادات وشروطها وتسميتها بقرار صادر عن مجلس الجامعة.

    المادة 27: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم أو لا يأتلف مع مضمونه.

    المادة 28: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2009
الامضاء :ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء :فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء :بهية الحريري
وزير المالية
الامضاء :محمد شطح