(للتنزيل بصيغة pdf)
الفصل الأول: رسالة وأهداف الكلية
المادة 1:
تتمثل رسالة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بفتح مجال التحصيل العلمي والمعرفي أمام جميع الطلاب المنتسبين إليها وإعدادهم إعداداً عالياً ومتخصصاً، وتزويدهم بالخبرة والأسس العلمية والمنهجية والتقنية لتحمّل المسؤولية القيادية في مجال المهن القانونية بغية احقاق الحق والعدالة في القطاعين العام والخاص. كما تتمثّل بالمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع اللبناني وتعزيز الوحدة الوطنية وانفتاحه الحضاري وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي اللبناني مع الخارج.
المادة 2:
تسعى الكلية بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولى، إلى تحقيق الأهداف التالية:
- التنسيق والتعاون مع الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة بهدف جعل التدريس في الكلية متلائماً مع الحاجات الفعلية لسوق العمل وتطور هذه الحاجات، ولتأمين فرص عمل للخريجين.
- إجراء البحوث النظرية والعلمية التي تعنى بدراسة مشاكل المجتمع القانونية والسياسية والإدارية، وتشجيع أعضاء الهيئة التعليمية وطلاب الدراسات العليا على القيام بهذه الأبحاث ونشرها.
- إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية حول قضايا المجتمع في المجالات التي تختص بها الكلية، والمشاركة في المؤتمرات التي تقيمها أطراف أخرى في لبنان والخارج.
- تقديم الاستشارات العلمية والدراسات الميدانية للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
- إجراء دورات تدريبية للقطاعين العام والخاص في حقول اختصاص الكلية، والمساهمة في إقامة مراكز حاضنة تساهم في إيجاد وتطوير المؤسسات الناشئة من النواحي القانونية.
الفصل الثاني: نظام الشهادات والاختصاصات والأقسام
المادة 3:
تشتمل الكلية على:
- أ- الإختصاصات التالية:
- الحقوق
- العلوم السياسية والإدارية
- ب- المراكز التالية:
- مركز الدراسات القانونية والإدارية والسياسية
- مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية
- مركز التعاون الأكاديمي والبحثي
المادة 4:
تمنح الكلية طلابها:
- شهادة الإجازة في الحقوق وشهادة الإجازة في العلوم السياسية.
- شهادة الماستر المهني أو البحثي في الحقوق، وشهادة الماستر المهني أو البحثي في العلوم السياسية والإدارية.
المادة 5:
يتضمن نظام الماستر البحثي المسارات التخصّصية التالية:
- اختصاص الحقوق:
- أ- القانون الخاص
- ب- القانون العام
- ج- القانون الجزائي
- د- قانون الأعمال
- ه- القانون الداخلي والدولي للأعمال (معتمد من جامعة Aix-Marseille)
- اختصاص العلوم السياسية والإدارية:
- أ- علاقات دولية
- ب- علوم سياسية وإدارية
المادة 6:
يتضمن منهاج الماستر البحثي دراسة في حقل الاختصاص، على ان يتوّج ذلك برسالة يعدها الطالب وتساوي 20 رصيدًا.
من أجل أن يسجّل الطالب موضوع الرسالة في الفصل الرابع، يجب أن يكون قد حصّل خمسة وسبعون رصيدًا على الأقل.
المادة 7: يتضمن نظام الماستر المهني المسارات التخصّصية التالية:
- اختصاص الحقوق:
- أ- المنازعات والتحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات (معتمد من جامعة Pantheon-Assas Paris)
- ب- المهن القانونية والدبلوماسية – مسار القانون العام
- ج- مسار القانون الخاص
- اختصاص العلوم السياسية والإدارية:
- أ- التخطيط والإدارة العامة
- ب- منظمات دولية
المادة 8:
يحق لمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة إنشاء أو الغاء مسارات تخصصية بحثية ومهنية جديدة.
المادة 9:
يمكن قبول طلاب من اختصاص الحقوق لتحضير شهادة الماستر المهني في "المنظمات الدولية" أو الماستر المهني في "التخطيط والإدارة العامة".
كما يمكن قبول طلاب من اختصاص العلوم السياسية لتحضير شهادة الماستر المهني في "المهن القانونية والدبلوماسية".
المادة 10:
يتضمن منهاج الماستر المهني دراسة ميدانية أو مشروع أو فترة تدريب في حقل الإختصاص لا تقل عن ثمانية أسابيع (250 ساعة كحد أدنى)، على أن يتوج ذلك برسالة يعدّها الطالب وتساوي 15 رصيدًا.
المادة 11:
تحدد الكلية بإتفاق بينها وبين المؤسسة المعنية بالتدريب، محتوى هذا التدريب ومهام الأستاذ المشرف والمسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة.
المادة 12:
يعيّن رئيس الجامعة لجنة مناقشة الرسالة بناءً على اقتراح العميد.
المادة 13:
يجوز للطالب الإنتقال من اختصاص أو مسار تخصصي الى آخر شرط موافقة مجلس الوحدة بعد دراسة الملف الاكاديمي للطالب وتوفّر أماكن شاغرة في الإختصاص أو المسار التخصصي المطلوب الإنتقال إليه، على أن يتقدم بطلب الإنتقال قبل ثلاثة اسابيع على الأقل من بدء الفصل الدراسي. في حال الموافقة، يحتفظ الطالب بالمقررات والأرصدة التي سبق له الحصول عليها إذا كانت معتمدة في الإختصاص الجديد.
المادة 14:
يجوز للطالب الذي أنهى الإجازة أو الماستر في أحد الإختصاصات أو احد المسارات التخصصية المعتمدة، ان يتسجّل في اختصاص أو مسار تخصصي ثان، بهدف الحصول على شهادة ثانية في الإجازة أو الماستر.
يحدّد مجلس الوحدة شروط القبول والمقررات المطلوبة لكل حالة على حدة، وذلك وفقا لنظام الكلية والشهادة المطلوب تحضيرها.
المادة 15:
تتألف فروع الكلية من الأقسام الأكاديمية التالية (تنشأ الأقسام على مستوى الفروع):
- أ- قسم القانون الخاص
- ب- قسم القانون العام
- ج- قسم العلوم السياسية والإدارية
- د- قسم العلاقات الدولية
المادة 16:
يمكن إنشاء أقسام أكاديمية جديدة بقرار من مجلس الجامعة، بناءً على توصية مجلس الوحدة والمبني على إقتراح مجالس الفروع في الوحدة في حال وجودها.
المادة 17:
تنشأ في كل فرعٍ من فروع الوحدة فرقة للتوجيه الأكاديمي، بموجب قرار صادر عن العميد بعد موافقة مجلس الوحدة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
تتألف الفرقة من أربعة أعضاء لكلّ فرعٍ جامعي لا يتجاوز عدد طلابه الألف طالب، ويمكن عند الحاجة زيادة العدد بمعدّل عضو إضافي لكلّ 250 طالبًا. يجري إختيار أعضاء فرق التوجيه الأكاديمي من بين أساتذة الملاك والمتفرغين في الفرع، وعند الضرورة يمكن الإستعانة بالأساتذة المتعاقدين بالساعة.
الفصل الثالث: نظام قبول وانتساب الطلاب
المادة 18:
يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الإجازة حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًّا. بالإضافة الى الشرط الوارد أعلاه، يخضع الطلاب المرشحون في الفرع الفرنسي الى:
أ- دراسة ملف
ب- مقابلة شفهية
ج- إختبار في اللغة الفرنسية
المادة 19:
يمكن إعتبار الطالب مسجلاً إداريًّا في السنة المنهجية الثانية إذا حاز على 36 رصيدًا على الأقل، كما يمكن إعتباره مسجلاً إداريًّا في السنة المنهجية الثالثة إذا حاز على 96 رصيدًا على الأقل.
المادة 20:
يمكن تعديل شروط قبول الطلاب بناءً على توصية مجلس الوحدة.
المادة 21:
يخضع الطلاب المسجّلون للمرة الأولى في الكلية الى إختبار باللغة الأجنبية يجريه مكتب اللغات الاجنبية في الجامعة اللبنانية بالتنسيق مع مجلس الوحدة.
المادة 22:
كل طالب ينال علامة دون 10/20 في اختبار اللغة الأجنبية، يلزم بمتابعة دورة مكثّفة في هذه اللغة والخضوع لإمتحان في نهاية الدورة والنجاح فيه كشرط أسبقية للتسجيل الأكاديمي في مقررات اللغة الأجنبية المعتمدة في مناهج الكلية.
المادة 23:
يخضع قبول طلبات تحضير شهادة الماستر في الحقوق أو العلوم السياسية للشروط الآتية:
- أولاً : الشروط الخاصة لقبول الطلاب في مرحلة الماستر من خريجي الجامعة اللبنانية:
- أ- دراسة الملف الأكاديمي للطالب من قبل لجنة تعيّن من قبل العميد بناء لإقتراح مجلس الوحدة.
- ب- حيازة شهادة الإجازة من الجامعة اللبنانية في الحقوق أو العلوم السياسية وفق النظام الجديد، على ان تعادل بعض المواد للحائزين على اجازة في الحقوق أو العلوم السياسية وفق النظام القديم.
- ج- الحصول على المعدل التراكمي المثقّل (GPA) (2.75/5) للماستر البحثي وإعتماد سلّم الدرجات وفق نظام الأرصدة (المادة 22 من المرسوم 2225) في السنوات الثلاث للإجازة.
- د- إستيفاء بعض او كل الشروط الخاصة التالية لللإنتقال الى الفصل الثالث بحسب اختصاص الماستر بناءً على توصية مجلس الوحدة:
- - دراسة ملف
- - مقابلة شفهية
- - إختبار في اللغة الأجنبية
- - اختبار في مادة الإختصاص
- على أن يؤخذ بكل اختصاص عدد محدد من الطلاب بناء لقرار من مجلس الوحدة بناء على توصية مجلس الفرع.
- ثانياً: الشروط الخاصة لقبول الطلاب في مرحلة الماستر من خريجي الجامعات الخاصة:
- أ- حيازة الطالب شهادة الإجازة في الحقوق أو العلوم السياسية من جامعة معترف بها رسمياً، ومعادلة هذه الشهادة وفقاً للأصول.
- ب- الحصول على معدّل وسطي لا يقل عن 70/100 في شهادة الاجازة او معدل (3.5/5) للماستر البحثي أو المهني.
- ج- إستيفاء شروط خاصة أخرى بحسب اختصاص الماستر.
- د- الخضوع لشروط تقييم الطلاب.
- ه- ألا يتجاوز نسبتهم الـ 10% من مجموع المقبولين.
المادة 24:
يمكن للطلاب المسجلين في مرحلة الماستر المهني في الحقوق أن يتسجلوا في الفصل الثالث من مرحلة الماستر البحثي في الحقوق وكذلك بالنسبة للطلاب المسجلين في الماستر المهني ان يتسجلوا في الفصل الثالث من مرحلة الماستر البحثي في العلوم السياسية، وفق الشروط التالية:
- أ- دراسة الملف الأكاديمي للطالب من قبل لجنة تعيّين من قبل العميد بناء لإقتراح مجلس الوحدة.
- ب- إنهاء كافة مقررات الفصل الأول والثاني من مرحلة الماستر بمعدل لا يقل عن 65/100 أو معدل وسطي (3.5/5 ).
- ج- إستيفاء شروط خاصة أخرى بحسب اختصاص الماستر بناءً على توصية مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة وهي:
- - مقابلة شفهية
- - إختبار في اللغة الأجنبية
- - اختبار في مادة الإختصاص
المادة 25:
يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة أو الماستر، ممن درسوا في إحدى كليات الجامعة اللبنانية الأخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقًا.
يعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدّد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصّلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، بناءً على توصية مجلس الوحدة، شرط أن لا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة ستين رصيداً (60) في الإجازة، وثلاثين رصيدًا (30) في الماستر.
المادة 26:
لا يجوز أن تتخطى مدة تحضير الماستر، الأربع سنوات كحد أقصى من تاريخ أول تسجيل إداري في الفصل الأول من الماستر، سواء أكان الطالب قد تسجل أكاديمياً أم لم يتسجل.
المادة 27:
يمكن للطالب تسجيل موضوع الرسالة في الفصل الرابع شرط استيفائه خمسة وسبعين رصيدًا على الأقل على أنه تقبل مناقشة الطالب فور إنهاء مقررات الماستر.
الفصل الرابع: نظام التسجيل والحضور
المادة 28:
على الطالب أن يكمل تسجيله الأكاديمي قبل أسبوع على الأقل من بدء التدريس في الفصل، ويمكنه الاستعانة بأساتذة التوجيه الأكاديمي المعتمدين لهذه الغاية. يحق للطالب أن يعيد النظر في تسجيله الأكاديمي خلال فترة أسبوعين على الأكثر من بدء التدريس في الفصل.
المادة 29:
يحدد الطالب في التسجيل الأكاديمي المقررات التي يرغب أن يتسجل فيها شرط التقيد بقواعد الإرتباط بالأسبقية.
المادة 30:
لا يجوز للطالب أن يتسجل في مقررات يزيد مجموع أرصدتها على ثلاثين رصيدًا في الفصل الواحد. إذا كان الطالب راسباً في مقررات سابقة أو متخلفاً عنها، يحق له أن يتسجل في ستة أرصدة (6) إضافية شرط أن يتسجل أولاً في المقررات التي رسب فيها ويستكمل تسجيله بمقررات جديدة.
المادة 31:
ييخضع حضور الطلاب للدروس النظرية والأعمال الموجهة والتطبيقية للأحكام الآتية:
- يكون حضور الطلاب إلزاميًّا في:
- - المقررات النظرية لشهادة الماستر بفرعيه البحثي والمهني.
- - المقررات النظرية لشهادة الإجازة في الفرع الفرنسي للكلية.
- - الأعمال الموجهة و/أو التطبيقية في كافة مراحل الإجازة والماستر وبالإختصاصين.
- يجب أن لا تقل نسبة حضور الطالب في هذه المقررات عن 70% من عدد الساعات المخصصة لها.
- يمكن لمجلس الوحدة أن يعدّل في قواعد حضور الطلاب للمقررات النظرية والتطبيقية.
- يحرم الطالب الذي لا يلتزم بالحضور وفق الأحكام المذكورة من التقدم إلى الإمتحان النهائي الذي لم يستوفِ نسبة الحضور المقررة في هذا النظام أو في قرارات مجلس الوحدة.
المادة 32:
يجب ألا يتجاوز عدد الطلاب في شعب الأعمال الموجهة عن أربعين طالبًا.
المادة 33:
ينال صفرًا كل طالب يقدّم إمتحانًا في مقرر إختياري غير الذي تسجل به أكاديميًّا في بداية الفصل. وينال صفرًا كل طالب يقدّم إمتحانًا في مقرّر أجنبي بغير اللغة التي تسجّل بها أكاديميًّا في بداية الفصل.
الفصل الخامس: نظام التقييم والامتحانات
المادة 34:
تتكوّن العلامة النهائية المخصّصة لكل مقرر في مرحلة الإجازة يخضع الطالب فيه لإمتحان خطي في نهاية الفصل، من مجموع علامة التقييم المستمر وعلامة الإمتحان النهائي.
المادة 35:
تستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة من إختبارات خطية وإعداد تقارير وأبحاث والقيام بأعمال موجهة، شرط ألا يقل عدد النشاطات موضوع التقييم المستمر عن إثنين في الفصل الواحد في كل مقرر.
المادة 36:
تكون نسبة العلامة المخصصة للتقييم المستمر 30% من اصل العلامة النهائية في مرحلة الإجازة والماستر.
المادة 37:
تحتسب علامة التقييم المستمر وفق الأسس الآتية:
- علامة الامتحان الخطي الجزئي وعلامة مشاركة الطالب في المقررات التي لها أعمالاً موجهة أو تطبيقية.
- تقسم العلامة وفق الآتي: 10% لتقييم جهد الطالب ومشاركته ومناقشته في الأعمال الموجهة أوالتطبيقية و20% لعلامة الإمتحان الخطي الجزئي. أما في المقررات التي ليس لها أعمالاً موجهة أو تطبيقية تتكون علامة التقييم المستمر من 10% للعمل البحثي و20% لعلامة الإمتحان الخطي الجزئي من العلامة النهائية.
المادة 38:
يتولى أستاذ المقرر إجراء الإمتحان الجزئي في قاعة التدريس بإشراف مدير الفرع.
المادة 39:
إذا تخلّف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في مقرر أو أكثر لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة، يمكن بقرار من عميد الوحدة إجازة إجراء هذا الإمتحان بناء على توصية مجلس الفرع.
المادة 40:
إذا تخلّف الطالب عن إمتحان الدورتين الأولى والثانية في نفس المقرر لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة، يمكن إجازة الإمتحان الإستلحاقي للمتخلفين بقرار من رئيس الجامعة بناءً على إقتراح مجلس الوحدة.
المادة 41:
يعتبر الطالب ناجحاً في مقرر ما ويحصل بالتالي على الأرصدة المخصصة له إذا حصل على علامة نهائية تساوي 50/100 على الأقل، أو على علامة دون الـ 50 ولا تقل عن 40 شرط أن يكون قد أكمل تسجيله في كافة مقررات الفصل وحصل على معدل عام مثقل لا يقل عن 55/100.
المادة 42:
إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر بنتيجة إمتحانات الدورة الأولى، ترحّل فقط علامة التقييم المستمر لهذه المقررات إلى الدورة الثانية. وإذا تخلّف عن تقديمها في الدورة الأولى لا يحق له التقدم بها في الدورة الثانية ولا يستفيد من نظام التعويض بين مقررات الفصل.
المادة 43:
لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الإمتحانات إذا تجاوز تأخره الربع ساعة. ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء نصف ساعة على البدء به.
المادة 44:
يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في إحتساب علامة مقرر ما خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقّق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة للمقرر بإشراف مدير الفرع ورئيس القسم المختص. وإذا تبيّن وجود خطأ مادي في إحتساب العلامة، تعدّل بإجماع الحاضرين.
المادة 45:
كل طالب ضبط متلبّسًا بالغش أو بمحاولة الغش تعتبر كلّ المقررات التي يحق له تقديمها في دورة الإمتحان ملغاة حكمًا، بموجب قرار يصدر عن مجلس الفرع.
الفصل السادس: أحكام متفرّقة
المادة 46:
يمكن للطالب الانتقال من فرع إلى آخر ضمن الكلية بقرار من العميد شرط:
- التقدم بطلب الانتقال خلال فترة 15 يومًا على الأكثر من بدء التدريس في الفصل.
- حيازة 50٪ على الأكثر من الأرصدة اللازمة لنيل الشهادة المستهدفة.
- موافقة مديري الفرعين المعنيين بعد الاطلاع على الملف الأكاديمي للطالب.
- شروط خاصة بالفرع الفرنسي.
المادة 47:
تحدّد مناهج الدراسة للإجازة والماستر في اختصاص الحقوق وفق الجداول (1) و(2) المرفقين. كما تحدّد مناهج الدراسة للإجازة والماستر في اختصاص العلوم السياسية وفق الجدولين (1) و(2) المرفقين.
تعدّل هذه المناهج بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.
المادة 48:
تراعى عند تطبيق هذا النظام الأحكام الخاصة الواردة في إتفاقيات معقودة مع جهات أكاديمية دولية.
المادة 49:
يعمل بهذا النظام إعتبارًا من العام الجامعي 2015-2016 ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.